السيد أحمد الموسوي الروضاتي
279
إجماعات فقهاء الإمامية
ومن قطع أصابع غيره ، أو واحدة منها ، وقطع آخر يده من الزند ، أو المرفق ، أو الإبط ، فعلى الأول دية ما جناه ، وعلى الثاني دية ما بقي بعده ، وإن شاء اقتص منهما ، ورد على الثاني دية ما جناه الأول ، أو أخذ من الأول دية ما جناه ، فدفعها إلى الثاني ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى : وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ يدل على جواز القصاص . * إذا قطع يمين غيره ولا يمين له قطعت يساره فإن لم تكن قطعت رجله اليمنى فإن لم تكن قطعت اليسرى - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 410 : كتاب الجنايات : ومن قطع يمين غيره ، ولا يمين له ، قطعت يساره ، فإن لم يكن له يسار ، قطعت رجله اليمنى ، فإن لم يكن له ، قطعت اليسرى ، بدليل الإجماع المشار إليه . * فيما يضمنه صاحب الدابة ما تلفت دابته * يضمن الإنسان جناية الخطأ عن رقيقه وعمن هو في حجره - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 411 : كتاب الجنايات : ويضمن ما تجنيه دابته بيدها إذا كان راكبا لها أو قائدا ، ولا يضمن ما تجنيه برجلها إلا أن يؤلمها بسوط أو مهماز أو لجام ، ويضمن كل ذلك إذا كان سائقا ، ولم يحذر ، أو حاملا عليها من لا يعقل على كل حال ، ويضمن ما تفسده إذا نفرها إلا أن يكون قصد بذلك دفع أذاها عنه ، أو عمن يجري مجراه ، ويضمن جناية الخطأ عن رقيقه وعمن هو في حجره ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه . غنية النزوع / فصل في الديات * دية الحر المسلم في قتل العمد مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم فضة جيادا على حسب ما يملكه من يؤخذ منه * دية الحر المسلم في قتل العمد تجب في مال القاتل وتستأدى في سنة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 412 : فصل في الديات : دية الحر المسلم في قتل العمد مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم فضة جيادا ، على حسب ما يملكه من يؤخذ منه في الموضع الذي ذكرناه ، يدل على ذلك إجماع الطائفة وأيضا فالأصل براءة الذمة . ومن قال : إنها من الغنم ألفان ، ومن الدراهم اثنا عشر ألفا ، فعليه الدليل . وتجب هذه الدية في مال القاتل بلا خلاف ، وتستأدى في سنة ، بدليل إجماع الطائفة .